يخضع بيع الصيدلية في فرنسا للقواعد العامة لبيع الأصل التجاري، تُضاف إليها قواعد خاصة بالمهنة: ملكية الصيدلية محصورة في الصيدلي، والترخيص مرتبط بالأصل التجاري، والتصريح واجب لدى نقابة الصيادلة. يرافق مكتب Whitefield البائعين والمشترين من خطاب النوايا إلى دفع الثمن.

بيع الأصل التجاري للصيدلية أم حصص الشركة؟

هناك طريقان. يستطيع صاحب الصيدلية، فرداً كان أو شركة، أن يبيع الأصل التجاري للصيدلية نفسه. وعندما تُستغل الصيدلية من خلال شركة، يمكن للشركاء أيضاً التنازل عن حصص هذه الشركة أو أسهمها، فتحتفظ الشركة عندئذ بالأصل التجاري والترخيص وعقد الإيجار. ويتوقف الاختيار على خصوم الشركة، والوضع الضريبي للبائع، وطريقة تمويل المشتري، وبنود عقد الإيجار. أما القواعد الخاصة بشركات الاستغلال الحر فهي معروضة في صفحتنا شركة الاستغلال الحر للصيادلة.

من يحق له شراء صيدلية؟

يجب أن يكون الصيدلي، أو الشركة، مالكاً للصيدلية التي يستغلها، ولا يجوز له أن يكون مالكاً أو شريكاً في الملكية إلا لصيدلية واحدة (المادة L. 5125-11 من قانون الصحة العامة). ويمكن استغلال الصيدلية بصفة فردية، أو في شركة تضامن، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة استغلال حر. ويجب أن يكون المشتري مقيداً في جدول النقابة بصفة صاحب صيدلية.

هل يُنقل الترخيص مع الأصل التجاري؟

لا يجوز التنازل عن الترخيص بمعزل عن الأصل التجاري الذي يتعلق به (المادة L. 5125-21 من قانون الصحة العامة). ويحدد الترخيص الموقع الذي تُستغل فيه الصيدلية (المادة L. 5125-18): فكل انتقال إلى موقع آخر يُعد نقلاً يخضع لترخيص مستقل من المدير العام للوكالة الجهوية للصحة. ويبقى بيع الصيدلية ممكناً أثناء إجراءات التسوية أو التصفية القضائية.

ما الشروط الواقفة الواجب النص عليها؟

يصرّح كل صيدلي أو شركة تعتزم استغلال صيدلية بذلك لدى مجلس النقابة المختص إقليمياً، ويُبلَّغ المجلس بكل تغيير يطرأ على ملكية الصيدلية (المادة L. 5125-9). ويتضمن ملف قيد صاحب الصيدلية نسخة من عقد البيع، المبرم تحت شرط واقف هو تسجيل هذا التصريح (المادة R. 4222-3). كما ينص العقد، بحسب الحالة، على:

  • الحصول على قرض الاقتناء؛
  • التنازل عن الحق في الإيجار أو إبرام عقد إيجار جديد، وتدخل المؤجر عندما يشترط العقد ذلك؛
  • خلو الأصل من قيود أو اعتراضات تتجاوز الثمن.

ما الذي ينبغي التحقق منه قبل التوقيع؟

  • النشاط: رقم الأعمال والهامش خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، وتوزيعهما بين الأدوية المعوَّضة ومنتجات شبه الصيدلة.
  • عقد الإيجار التجاري: المدة المتبقية، والغرض، وشرط التنازل، والأجرة (انظر صفحتنا عقود الإيجار التجاري).
  • العاملون: تستمر عقود العمل الجارية مع المشتري (المادة L. 1224-1 من قانون العمل)؛ ويجب أن يتناسب عدد الصيادلة المساعدين مع رقم الأعمال.
  • العقود: التجمع، وموزع الجملة، والبرمجيات، والمعدات، والإيجار التمويلي.
  • المخزون: جرد حضوري في تاريخ بدء الانتفاع، يُدفع ثمنه علاوة على ثمن الأصل التجاري.

النشر، واعتراض الدائنين، وحجز الثمن

يُنشر البيع، بسعي من المشتري وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، في وسيلة للإعلانات القانونية في المحافظة وفي النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (المادة L. 141-12 من القانون التجاري). ثم يكون لدائني البائع أجل عشرة أيام للاعتراض على دفع الثمن (المادة L. 141-14). ولذلك يُحجز الثمن إلى حين انقضاء هذه الآجال. ويخضع البيع لرسوم التسجيل المنصوص عليها في المادة 719 من القانون العام للضرائب.

مرافقتنا

  • هيكلة العملية: أصل تجاري أو حصص، وإنشاء شركة استغلال حر أو شركة مساهمة مالية للمهن الحرة لتمويل الاقتناء.
  • التدقيق القانوني والاجتماعي والتعاقدي للصيدلية.
  • خطاب النوايا، والوعد بالبيع، وعقد البيع.
  • الإجراءات لدى النقابة، والنشر القانوني، وحجز الثمن وتوزيعه.

للاطلاع على القواعد العامة لبيع الأصل التجاري، انظروا صفحتنا بيع وشراء الأصول التجارية؛ وللمهن الصحية الأخرى، صفحتنا بيع وشراء شركات الاستغلال الحر.

تواصلوا معنا لمناقشة مشروع البيع أو الاقتناء.